1- يتعين على المحكمة - عند اصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقا للمادة (الحادية والاربعين بعد المائة) من النظام - ان تنص على اسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى انها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم.2 - يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - اذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها.