1- تسري احكام تحديد مسؤولية مالك السفينة على المجهز غير المالك، والمستاجر، ومدير الشيوع البحري، والمؤمن، والاشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات انقاذ السفينة، وتسري احكام تحديد المسؤولية على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين، وذلك فيما يتعلق بتادية وظائفهم، على الا تتجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المنصوص عليها في اللوائح. 2- اذا اقيمت دعوى على الربان او البحارة او غيرهم من التابعين، جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشا عنه الضرر يرجع الى خطا شخصي صادر منهم بصفتهم المذكورة. 3- لا يعد التمسك بتحديد المسؤولية اقرارا بالمسؤولية.