المادة 99
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 99 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتداول الشيك المستحق الوفاء لحاملة بمجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولا وفقا لاحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا لامر.