المادة التاسعة والتسعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والتسعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**الاعتراض على قرار جمعية المساهمين:** دون اخلال بحقوق الغير حسن النية، يكون لاي مساهم التقدم الى الجهة القضائية المختصة بطلب ابطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لاحكام النظام او نظام الشركة الاساس، اذا اعترض عليه خلال الاجتماع، او تغيب عنه بعذر مقبول. ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يوما من تاريخ صدور القرار. يشترط لرفع الدعوى المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة ان يكون رافع الدعوى مساهما في الشركة اثناء رفع الدعوى وخلال جميع اجراءاتها.