تحدد الامانة او البلديات كمية الاخشاب التي يجوز خزنها داخل منطقة البلدة او في جزء منها، على شرط ان تكون بالقرب من هذه المخازن اجهزة لمكافحة النيران حين وقوعها تحددها البلدية .