المادة التاسعة والتسعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والتسعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الامانة او البلديات كمية الاخشاب التي يجوز خزنها داخل منطقة البلدة او في جزء منها، على شرط ان تكون بالقرب من هذه المخازن اجهزة لمكافحة النيران حين وقوعها تحددها البلدية .