1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 29 لعام 1444هـ · 1444هـ
- عقد — اشغال عامة — مسؤولية عقدية — تعاقد من الباطن — مستحقات العقد — التزام الجهة الادارية بصرف المستحقات — سحب العمل من المتعاقد الرئيسي — استقلال الذمة للمتعاقد من الباطن. - مطالبة المدعية الزام المدعى عليها بصرف قيمة المتبقي من قيمة الاعمال المسندة اليها لصالح تنفيذ مشروع عام — الثابت تعاقد المدعى عليها مع مقاول لتنفيذ المشروع، ثم اتفاق العقد على اسناد شبكة نقل الاتصالات والمتعارضة مع المشروع الى المدعية من خلال الاستقطاع من مستخلصات المقاول الرئيسي — افادة شركة الاتصالات بقيام المدعية بتنفيذ الاعمال المسندة اليها وفق المواصفات — استحقاق المدعية المتبقي من قيمة الاعمال المسندة اليها — عدم قبول دفع المدعى عليها بان الاعمال المسحوبة من المقاول الرئيسي مستحقات المدعية من كون الاعمال المسحوبة من المقاول الرئيسي لا علاقة لها بالاعمال التي نفذتها المدعية، ولكل منهما ذمة مستقلة — التزام المدعى عليها تجاه المدعية منفك عن علاقتها بالمقاول الرئيسي — اثر ذلك: الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثالثة عشرةالمادة الثانيةالمادة السادسةالمادة التاسعة والتسعون