المادة 99
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 99 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية او المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على ان تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقترن بتصديق احد الملحقين العسكريين او ممثليات المملكة في الخارج.