دون الاخلال بما ورد في الفقرة (٣) من المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام، اذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سير واحد في محكمة واحدة فيكون نظرها لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى باحالة مستقلة.